وعن آخرين ثلاثة أيام وحكاه عن الشافعي] (?).
قلت: والتعريف على العادة كما أوضحناه في كتب الفروع ثم هذا إذا أراد تملكها فإن أراد حفظها على صاحبها فقط فالأكثرون من أصحابنا على أنه لا يجب عليه التعريف والحالة هذه والأقوى الوجوب (?).
الثالث: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الكثير والقليل في وجوب التعريف، وفي مدته.
والأصح عند الشافعية: أنه لا يجب تعريف القليل سنة بل زمنًا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبًا.
واختلفوا في ضابط الحقير على خمسة أوجه: