وإسكان الميم] (?)، وهي هبة المنافع مدة العمر، وهي على وجوه:

أحدها: أن يصرح بها للمعمر ولورثته من بعده فهذه هبة محققه يأخذها الوارث بعد موته، فإن لم يكن فبيت المال.

[الثاني] (?): أن يعمر ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر، وفي صحة هذه العمرى خلاف لما فيها من تغيير وضع الهبة والأصح عند الشافعية الصحة، وكأنهم عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة.

[الثالث] (?): أن يقتصر على أنها للمعمر مدة حياته، ولا يتعرض لما بعد الموت فأشهر أقوال الشافعي في القديم بطلانها لقول جابر السالف.

والجديد من مذهبه: الصحة وله حكم الهبة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (العمرى ميراث لأهلها) متفق عليه (?). من حديث أبي هريرة، والخلاف في هذه مرتب على التي قبلها، وأولى بالصحة لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015