السابع والعشرون: يؤخذ من الحديث جواز الاستعانة [بإ] (?) حضار الماء للطهارة بلا كراهة.

الثامن والعشرون: يؤخذ منه أيضًا تعليم المتعلمين بالفعل إذا [كان] (?) الفعل أبلغ في الفهم من القول.

التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضًا جواز إدخال اليد في الإِناء بعد غسلها وأن نية الاغتراف لا تجب، إذ لو وجبت لنقل.

الثلاثون: فيه إتيان الكبير إلى أتباعه، وابتداؤهم إياه بإحضار ماء الوضوء إذا علموا أن به حاجة إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015