وحكى الشيخ تقي الدين (?): هذا الخلاف، ولم يرجح شيئًا، لكنه فرضه فيما إذا خرج عنه، ثم رجع إليه بغير عوض. ثم قال: وهذا تصرف في اللفظ (?) بالتخصيص، بسبب معنى مفهوم منه، وهو الرجوع إلى العين، لتعذر العوض من تلك الجهة، أو تخصيص بالمعنى (?) وإن سلم باقتضاء اللفظ له.
تنبيه: للرجوع شروط آخر عند الشافعية (?):
أن يكون الثمن حالًا.
وأن لا يتعلق بالمبيع حق ثالث كالجناية والرهن والشفعة فإن زال التعلق رجع في الأصح.
وأن لا يقوم بالبائع مانع من الملك كما لو أحرم وكان المبيع صيدًا، وكما لو كان البائع كافرًا، والمبيع مثله، وأسلم في يد المشتري.