الثاني: جواز معاملات الكفار، وعدم اعتبار الفساد في معاملتهم، والإِجماع قائم على جواز معاملتهم، إذا لم يتحقق تحريم ما معهم إلاَّ ما استثتى من بيع المسلم منهم السلاح والمصحف والعبد المسلم ونحو ذلك.
ومنع ابن حبيب المالكي: بيع الحرير والكتان والبسط من أهل الحرب, لأنهم يتجملون به في حروبهم وأعيادهم وبيع الطعام أيضاً، لعلهم أن يضعفوا ورهن النبي - صلى الله عليه وسلم - الدرع عند اليهودي, لأنه لم يكن من أهل حرب والأمر ههنا ممن يخشى منه التقوى بها كبيعها.
الثالث: جواز رهن السلاح عند الذمي، كما قررنا ومثله
المعاهد.
الرابع: ثبوت أملاك أهل الذمة على ما في أيديهم.
الخامس: جواز الشراء بالثمن المؤجل المؤخر قبضه, لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث يكون الثمن مؤجلاً أو حيث لا يتأتي