مرهونة عند يهودي بثلاثين يعني صاعًا من شعير".
ورواه في أثناء الجهاد (?) في باب ما قيل: في درعه - صلى الله عليه وسلم - باللفظ المذكور، وقال: "عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير" وفي "مسند أحمد" (?) من حديث أنس "ما وجد ما يفتكها حتى مات".
قال الماوردي: وهو الأصح، والحديث محمول على من لم يخلف وفاء.
الثامن: اختلف في عدوله -عليه الصلاة والسلام- عن معاملة مياسير الصحابة كعثمان، وابن عوف، إلى اليهودي على أقوال.
أحدها: أنه لبيان الجواز.
ثانيها: لأنه لم يكن عند أحدهم طعام فاضل عن حاجته لغيرهم. ثالثها: كراهة أن يرده منه بغير رضاه، وأيضاً فإنهم لا يأخذون رهنه (?).
التاسع: في أحكامه:
الأول: جواز الرهن في الحضر، وقد وقع التصريح به في بعض روايات الحديث واتفق العلماء على جوازه في السفر عند عدم الكاتب. وخصه مجاهد وداود بهذه الصورة لظاهر الآية.