رواه مسلم بألفاظ.
أحدها. اشترى طعاماً من يهودي بنسيئة، فأعطاه درعاً له رهناً"
ثانيها: "اشترى من يهودي طعاماً، ورهّنه درعاً من حديد" وهذا ما أورده المصنف.
ثالثها: "أشترى من يهودي طعاماً إلى أجل، ورهنه درعاً له من حديد"، وفي رواية إسقاط قوله "من حديد".
الخامس: الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، ومنه الحالة الراهنة.
وقال الماوردي (?): هو الاحتباس ومنه "كل نفس بما كسبت رهينة".
ورهنته أفصح من أرهنته.
وفي الشرع: جعل عين مال وثيقةً بدين، يستوفي منها عند تعذر استيفائه ممن هو عليه، ويطلق أيضاً على نفس العين.
السادس: والدرع بكسر الدال مؤنثة.
وحكى الجوهري (?) وغيره: تأنيثها.
وجمعها: أَدْرُعٌ وأَدْرَاعٌ.
وجمع الكثرة: دروع وتصغيرها دريع بلا هاء.