رواه مسلم بألفاظ.

أحدها. اشترى طعاماً من يهودي بنسيئة، فأعطاه درعاً له رهناً"

ثانيها: "اشترى من يهودي طعاماً، ورهّنه درعاً من حديد" وهذا ما أورده المصنف.

ثالثها: "أشترى من يهودي طعاماً إلى أجل، ورهنه درعاً له من حديد"، وفي رواية إسقاط قوله "من حديد".

الخامس: الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، ومنه الحالة الراهنة.

وقال الماوردي (?): هو الاحتباس ومنه "كل نفس بما كسبت رهينة".

ورهنته أفصح من أرهنته.

وفي الشرع: جعل عين مال وثيقةً بدين، يستوفي منها عند تعذر استيفائه ممن هو عليه، ويطلق أيضاً على نفس العين.

السادس: والدرع بكسر الدال مؤنثة.

وحكى الجوهري (?) وغيره: تأنيثها.

وجمعها: أَدْرُعٌ وأَدْرَاعٌ.

وجمع الكثرة: دروع وتصغيرها دريع بلا هاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015