المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب، فيجوز بالذهب إذا كان المبيع فيه تابعاً لغيره، وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. وحكاه القرطبي عن كافة العلماء.
وذهب حماد بن أبي سليمان إلى جواز بيعه بالذهب مطلقاً، سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثر, وهو غلط مخالف لصريح الحديث المذكور.
...