البيع بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا دونه. قالوا: والقلادة كان فيها اثني عشر ديناراً واشترى باثني عشر وحجة الأولين إطلاق قوله: "حتى يفصل"، روواية أبي داود إنما: "أردت الحجارة، فقال: لا حتى تميز بينهما".

وذهب مالك وأصحابه وآخرون (?): إلى جواز بيع السيف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015