تقي الدين (?): لأنا تفرق بين العمل بالمطلق فعلاً، كما إذا قال لامرأته: إن دخلتِ الدار فأنت طالق، فإنه يصدق بالدخول مرة واحدة، وبين العمل بالمطلق حملاً على المقيد، فإنه يخرج اللفظ من الإِطلاق إلى التقييد.

التاسع: عدم سد الذرائع، كما قررناه في الوجه الذي قبله (?).

العاشر: أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة.

الحادي عشر: لم يأمر -عليه الصلاة والسلام- بلالاً برده (?)، وإنما نهاه عن فعله وأمره أن يبيع التمر ببيع آخر، ثم يشتريه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015