السابع: في الحديث أحكام:

الأول: تحريم بيع جميع أنواع الذهب بعضها ببعض متفاضلاً، وكذا الفضة بالفضة.

الثاني: تحريم بيع الغائب فيها بالحاضر إذا تفرقا من غير قبض.

الثالث: اشتراط القبض في المجلس، وتقدم ما فيه، وجوّز ابن علية التفرق عند اختلاف الجنس، وهو محجوج بالأحاديث والإِجماع، ولعلها لم تبلغه (?).

والرابع: الحث على التساوي في الربويات بكل ما يمكن من الوزن والكيل، وإن قلت الزيادة, لأن لفظة الشفوف تقتضي الزيادة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015