الصامت وغيرهـ ذكر الملح فهذه ستة أشياء منصوص عليها فحمل أهل الظاهر عليها وقالوا: لا يحرم الربا فيما سواها بناء على أصلهم الفاسد في نفي القياس، وجميع العلماء سواهم عدوه إلى ما في معناها، وهو ما يشاركها في العلة، ثم اختلفوا في العلة.
فعند الشافعي: العلة في النقدين كونهما قيم الأشياء غالباً، فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرها من الموزونات وغيرها, لعدم المشاركة، والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة، فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم (?).