الأول: في كتاب الوكالة (?) في باب إذا وكل [رجل] (?) رجلاً أن يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس. ولم يذكر فيه اشتراط الركوب، وفيه أنه باعه بوقية بأربعة دنانير وزاده في المدينة قيراطاً، فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر: وفي رواية لمسلم "فأخذه أهل الشام يوم الحرة" (?).
الثاني: في باب (?): الاستقراض في باب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته.