الثانية عشرة: جواز سؤال ذلك قبل الحلول لأنه روى أنها لم تكن قضت شيئاً من كتابتها.
الثالثة عشرة: أن سؤال ذلك لا يوجب تعجيزه.
الرابعة عشرة: اكتسابه في الحال له لا لسيده إلاَّ إذا عجز لقولها "أعينيني" لأن مقصود الكتابة لا يتم إلاَّ به.
الخامسة عشرة: جواز حكاية ما يقع من ذلك خصوصاً إذا قصد به تعريف الأحكام.
السادسة عشرة: جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والإِعتاق وغيرهما إذا كانت رشيدة من غير إذن زوجها وإرسالها إلى من تعامله بغير إذنه أيضاً.
السابعة عشرة: جواز الاستعانة بالمرأة المزوجة بغير إذن زوجها