فرع: لو أطلق السلم حمل على الحلول عندنا على الأصح.

وقيل: لا ينعقد. وبناهما الماوردي (?) على الخلاف في أن الأصل في السلم التأجيل والحلول رخصة، أم بالعكس أو هما أصل فالأول على الأول والثاني على الثاني.

السادس: لا بد من العلم بالأجل كما دل عليه الحديث، فلا يجوز تأقيته بالحصاد والجذاذ وقدوم الحاج، وبه قال الشافعي خلافاً لمالك وإحدى الروايتين عن أحمد وجوّز ابن خزيمة (?) تأقيته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015