فرع: لو أطلق السلم حمل على الحلول عندنا على الأصح.
وقيل: لا ينعقد. وبناهما الماوردي (?) على الخلاف في أن الأصل في السلم التأجيل والحلول رخصة، أم بالعكس أو هما أصل فالأول على الأول والثاني على الثاني.
السادس: لا بد من العلم بالأجل كما دل عليه الحديث، فلا يجوز تأقيته بالحصاد والجذاذ وقدوم الحاج، وبه قال الشافعي خلافاً لمالك وإحدى الروايتين عن أحمد وجوّز ابن خزيمة (?) تأقيته