الثالث والثلاثون: فيه الاستدلال بفعله عليه السلام على الأحكام الشرعية، ومتابعته وتحري مقارنة فعله، وأن المرجع إليه عليه السلام في جميعها.
الرابع والثلاثون: فيه استحباب تناول ماء الوضوء باليمين، ولم يتعرض [في] (?) هذا الحديث لتقديم اليمين على اليسار، لكنه ثابت في غيره في اليدين والرجلين، وأما الأذنان والخدان والكفان والمنخران والعينان وجانبا الرأس، فقال العلماء: لا يستحب تقديم اليمين [منهما] (?)، بل يستحب غسلهما ومسحهما دفعة واحدة، فلو تعذَّر غسلهما أو مسحهما دفعة واحدة بأن كان له يد واحدة قدَّم [اليمين] (?) منهما في الأذنين والخدين وباقيهما، وفي الأذن وجه للشافعية أنه يقدم اليمنى على اليسرى، والأصحّ الأول.
الخامس والثلاثون: فيه دفع حديث النفس في الأمور الدنيوية وما لا يعني.