وإليه ذهب الشافعي ومالك في رواية ابن وهب.

قال القرطبي: وهو الصحيح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر" (?)، وقوله: "دباغ الأديم ذكاته" (?).

فرع: ما لا يجوز بيعه لأنه ميتة جسد الكافر، وقد أعطي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزومي عشرة آلاف درهم فلم يأخذها ودفعها إليهم وقال: "لا حاجة لنا بجسده ولا ثمنه"، وذكر الترمذي حديثاً نحوه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015