وانفرد أبو حنيفة بجواز بيعه وهو مذهب جماعة من أهل العلم فلا يجوز بيعها ولا الصلاة عليها ولا بها ولا ينتفع بها إلاَّ في اليابسات دون المائعات إلاَّ في الماء وحده.

وذهب الجمهور سلفاً وخلفاً: إلى طهارتها طهارة مطلقة (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015