وأما الخمر: فينتفع بها وجوباً في الغاص بلقمة، إذا لم يجد غيرها. وغير ذلك.

وقد نقل ابن المنذر الإِجماع على نجاسة الخنزير لكن مذهب مالك طهارته وحكى الماوردي عن داود طهارة شحمه لأن الله تعالى إنما حرم لحمه اقتصاراً على النص وهو عجيب (?) فإن الشحم مع اللحم.

وانفرد مالك بطهارة الكلب وأنه يغسل من ولوغه تعبداً كما أسلفناه عنه في كتاب الطهارة مع حكاية الخلاف عنه أيضاً فيه.

فرع: اختلف في الانتفاع بشعر الخنزير فمنعه ابن سيرين والحاكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق ورخص فيه الحسن البصري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف حكاه كله ابن المنذر.

التاسع: جميع أجزاء الميتة يحرم بيعها (?) كما قررناه حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015