نقله ابن المنذر وغيره وذلك إما لنجاستها كما سيأتي وإما أنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة أو للمبالغة في التنفير عنها وقول بعض أصحابنا في الخمرة المحترمة إنها طاهرة ويجوز بيعها شاذ، وأقوى في الشذوذ منه القول بجواز بيعها مع نجاستها حكاه ابن الرفعة وكذا قول بعضهم بجواز بيع العنقود المستحيل باطنه خمراً كل ذلك لا يلتفت مع هذا الإِجماع.
وفيه دلالة على تحريم شربها وهو إجماع أيضاً وقد لعن - صلى الله عليه وسلم - عشرة بسببها (?) وقال: (من شربها لم تقبل له صلاة أربعين