وخالف مالك: فحملها على الأولى وأنه لو باع الجزاف قبل نقله جاز لأنه بنفس تمام العقد والتخلية بينه وبين المشتري صار في ضمانه وإليه صار سعيد بن المسيب والحسن وجماعة.
تنبيه: منع بيع المبيع قبل قبضه، قيل: معلل بضعف الملك بدليل انفساخه بالتلف فلا يستفيد به ولاية التصرف.
وقيل: معلل بتوالي ضمانين على شيء واحد يعني اجتماعهما عليه وإستبعد الرافعي التعليلين وجعل الاعتماد على الأخبار.
تذنيب: القبض ورد في الحديث مطلقاً وهو محمول على العرف فقبض كل شيء بحسبه كما بيناه في كتب الفروع وهذا كما في الإِحياء، والحرز. فإنهما محمولان على العرف أيضاً.
***