الحديث الثالث

285/ 3/ 54 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلاً قد أُبرت، فثمرها للبائع، إلاَّ أن يشترطه المبتاع".

ولمسلم: "ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلاَّ أن يشترطه المبتاع" (?).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: قوله: ولمسلم: إلى آخره ظاهر إيراده أنها من أفراده وليس كذلك فقد أخرجها البخاري (?) أيضاً في "باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخلٌ ولفظه "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015