الثامن: يؤخذ من إطلاق الرواية الأولى: جواز بيع الرطب على رؤوس النخل برطب على رؤوس النخل خرصاً فيهما أو برطب على وجه الأرض كيلا، لكن الرواية الثانية: مقيدة بجواز بيع خرصها تمراً يأكلونها رطباً فيؤخذ منها عدم بيع العريّة بالرطب على الشجر وبالرطب على الأرض.

وقد اختلف أصحابنا فيما إذا باع رطباً بمثله على أوجه:

أصحها: المنع لأنه ليس في معنى الرخصة.

وثانيها: يجوز لأنه قد يشتهي ما عند غيره وفي "الصحيح" (?) من حديث زيد بن ثابت أنه -عليه الصلاة والسلام- (رخص في بيع العريّة بالرطب أو بالتمر) ولم يرخص في غير ذلك وهو دال لهذا الوجه ويتأوله. الأول: بأن "أو" هنا للشك لا للتخيير والإِباحة بل معناها رخص في بيعها بأحد النوعين وشك فيه الراوي فيحمل على أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات.

وثالثها: إن اختلف النوع جاز وإلاَّ فلا.

ورابعها: إن كان أحدهما على الأرض لم يجز وإن كانا على النخل، فإن اختلف النوع جاز وإلاَّ فلا, ولو باع الرطب على الأرض، بالرطب على الأرض، لم يجز وجهاً واحداً. لأن أحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015