أي من بيع النخل المزبن، والعبد بما معه، والقبض في البيع، وحكم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، وذكر في الباب ستة أحاديث:
283/ 1/ 54 - عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها" (?).
ولمسلم: "بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً".