[وقد] (?) قيل إنما كره ذلك لأنه لم يشترط أجرة معلومة قبل العمل وإنما يعمل غالباً بأجر مجهول، قال: وهذا لا تعلق فيه وقد أجاز العلماء مثل هذا على ما استمرت به العادة في المكارمة وإن كان لابن حبيب ما ظاهره المنع في كل إجارة حتى تسمى الأجر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015