280/ 8/ 53 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلاَّ بالدينار والدرهم إلاَّ العرايا" (?).
المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بصافية.
الكلام عليه من وجوه:
وينبغي أن نعلم قبل الخوض فيها أن هذا الحديث ليس في نسخ شرح الشيخ تقي الدين رأساً (?).