الحديث السابع

279/ 7/ 53 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: [(?)] أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كرماً: أن يبيعه بزبيب كيلاً، أو كان زرعاً: أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله" (?).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: "المزابنة" مأخوذة من الزبن وهو الدفع، ومنه الزبانية، لأن الغبن فيها يكثر غالباً لبنائها على التخمين فيزيد المغبون رفعه والغابن إمضائه فيتدافعان.

الثاني: ذكر في الحديث أمثلة لها وحاصلها يرجع إلى بيع معلوم بمجهول من جنسه، ووجه النهي فيها أنه بيع مال الربا بجنسه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015