الباء وفتحها ولم يذكر القرطبي التفسير الذي قبله بل اقتصر على هذا وعلى الأول وما قاله المبرد هو عين نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها وسيأتي.
واعلم أن في الصحيح في تفسير ابن عمر بحبل الحبلة "ثم تنتج الذي في بطنها" كما ذكره المصنف ورأيت في نسخة صحيحة من البخاري "التي" (?) بدل "الذي" وفيه عنه أيضاً "ثم تحمل الذي نتجت".
الثالث: هذا البيع كانت الجاهلية تبتاعه -كما ذكره في الحديث- فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة به لأنه بيع إلى أجل مجهول على التفسير الأول (?) ولانتفاء الملك وغيره من شروط البيع على التفسير الثاني (?)، وكذا على التفسير الذي ذكره المصنف، وكان السر فيه أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل، والتشاجر والتنازع المنافي للمصلحة الكلية.