الثاني عشر: فيه أيضاً أن بيع الخيار موضوع لتمام البيع واستقراره لا للفسخ، وهو أحد القولين، [عند المالكية] (?).
وقيل: إنه موضوع للفسخ.
قال القرطبي في "مفهمه" (?): والأول أولى لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن رضيها أمسكها"، والإِمساك: إنما هو استدامة التمسك لما قد ثبت وجوده كما قال -عليه الصلاة والسلام- لغيلان: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن" (?) أي [استدم] (?) حكم العقود السابقة.
...