[الضرر] (?) وغلاء السعر إذا لم يبيع الجالب متاعه فأما البلاد الواسعة التي لا يظهر الضرر فيها فلا بأس.
وقيل: ذلك على الندب ليس على الوجوب وهو دعوى وكذا ما سلف.
ثم اختلف من أوجب إذا وقع فعند الشافعي وابن وهب وسحنون: [عصى] (?).
وعند ابن القاسم: يفسخ ما لم يفت.
رابعها: إذا استشار البدوي البلدي في ادخاره وبيعه على التدريج فهل يرشده؟ وجهان لأصحابنا قال أبو الطيب ابن سلمة (?)، وأبو إسحق (?)، نعم. بذلاً للنصيحة (?).