الأرض في المشي وكثرة مباشرتها الأوساخ والأدران فاقتضى الإنقاء من غير عدد، لكن هذا لا ينافي العدد؛ لما في [ذكر] (?) العدد من الزيادة عليه، [فتعين] (?) العمل به لدلالة لفظ الحديث عليه من غير وجه.
فائدة: أجمع العلماء على أن تثليث الطهارة [مستحب] (?) إلَّا الرأس، فالمشهور [عن] (?) الشافعي أنها كغيرها في الاستحباب خلافًا لباقي الأئمة الثلاثة، دليل الشافعى ما رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث حمران عن عثمان أنه عليه السلام "مسح رأسه ثلاثًا" وإن كان أبو داود (?) [قد] (?) قال: أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن مسح الرأس كان مرة، فهذا [إسناده] (?) حسن وله شواهد ومتابعات، وقد بسطت ذلك في تخريج أحاديث الرافعي فليراجع منه (?).
وقول أبي عبيد القاسم بن سلام: لا يعلم أحدٌ من السلف جاء