ثانيها: قال المازري (?):

اختلف عندنا في الشراء هل يمتنع كما امتنع البيع له؟ فقيل: هو بخلاف البيع لأنه إذا صار الثمن في يديه أشبه أهل الحضر فيما يشترونه فيجوز أن يشتري له الحاضر، فإن وقع البيع على الصفة التي نهى عنها، ففي فسخه خلاف.

قلت: وهذه المسألة لا نقل فيها عندنا وتردد فيها ابن الرفعة في "مطلبه"، نعم اختار البخاري (?) في "صحيحه" المنع، وقال: "باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة" قال: وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، قال: وقال إبراهيم: [إن] (?) العرب تقول: بع لي ثوباً، وهي تعني الشراء (?) ثم روى الحديث مختصراً.

ثالثها: ذهب أبو حنيفة وعطاء ومن قال بقولهم كما حكاه القاضي عنهم إلى أن الحديث معمول به [] (?) وأن ذلك مباح.

ثم اختلفوا في تأويل الحديث وعلة رده.

فخصه بعضهم: بزمنه -عليه الصلاة والسلام- بخلاف اليوم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015