تنبيهات:
أحدها: [ظاهر] (?) الحديث يقتضي النهي مطلقاً وإن كان في غنيمة أو ميراث، وفي الدارقطني (?): "إلاَّ الغنائم والميراث".
وجمهور أهل العلم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد (?)، وبه قال الشافعي وكرهه بعض السلف، قال المازري (?): وكره بعض أهل العلم بيع المزايدة في الحلق خوفاً من الوقوع في المحذور، وهو الضرر، قال: وإن قلنا إنما منع من ذلك مع التراكن للبيع خرج بيع الحِلق من ذلك.
[تنبيه] (?): اختلف فيما إذا وقع السوم على السوم أو الخطبة على الخطبة بعد التراكن هل يفسخ العقد أم لا؟