المصر وأطرافه (?). وقال بعض المتأخرين: ولذلك يجوز تلقيها في أول السوق لا في خارجه (?)، وكذلك لو لم يكن للسلعة سوق فشراؤها إذا دخلت البلد جائز وإن لم يبلغ أسواقه.

الوجه الرابع من الكلام على الحديث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يبع بعضكم على بيع بعض" (?)، هو مفسر عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015