المصر وأطرافه . وقال بعض المتأخرين: ولذلك يجوز تلقيها في أول السوق لا في خارجه ، وكذلك لو لم يكن للسلعة سوق فشراؤها إذا دخلت البلد جائز وإن لم يبلغ أسواقه.
الوجه الرابع من الكلام على الحديث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يبع بعضكم على بيع بعض" ، هو مفسر عند