فمنهم: من صححه ويكون التحريم بمعنى الأثم.

ومنهم: من أفسده.

ومنهم: من فصّل، فقال: إن كان الوصف لأمر خارج عن المنهى عنه كبيع الركبان وقت النداء اقتضى التحريم وصحة العقد، وإن كان لأجل ذات المنهى عنه كالذهب والفضة والحرير اقتضى التحريم وفساد الفعل لأن التحريم فيها للسرف والخيلاء، وما فيها من تغيير الحكمة في الذهب والفضة عما وضعت له، وهو كونها نقداً قيماً للأشياء، ومن تغيير الحكمة في الحرير جعله للإِناث دون غيرهن، من حيث أن لبسه للترفه والخنوثة والكسل، وجميعه مناف لوصف الرجولية، وهذا المذهب حكاه الآمدي (?) عن أكثر أصحاب الشافعي، واختاره ونقله ابن برهان (?) في "الوجيز" عن الشافعي نفسه.

الوجه الثالث: إذا قلنا بصحة البيع في التلقي فلهم الخيار إذا عرفوا الغبن سواء أخبرهم بسعر البلد كاذباً أو لم يخبرهم، وما وقع في لفظ بعض المصنفين من أنه يخبرهم بالسعر كاذباً ليس بشرط في إثبات الخيار، وأصح الوجهين أن الخيار على الفور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015