53 - باب ما نهى عنه من البيوع

ذكر فيه -رحمه الله- عشرة أحاديث:

الحديث الأول

273/ 1/ 53 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن المنابذة"، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن ينظر إليه، أو يقلبه، "ونهى عن الملامسة"، والملامسة: لمس (?) الثوب لا ينظر إليه (?).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها (?): المنابذة: -بالذال المعجمة- مفاعلة من نبذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015