الوجه الثالث: تقدم في الحديث قبله الكلام على توقيت خيار المجلس وما يتعلق به.
وقوله: "ما لم يتفرقا، أو قال -حتى يفترقا-" هو شك من الراوي.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما". أي بين كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن وصدق في ذلك وفي الإِخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين، فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة (?).
ومعنى البركة في بيعهما: حصول النماء والزيادة.
وقوله: "وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" أي ذهبت بركته