خيار المجلس ثابت بأصل البيوع لا يسقطه شيء، وحكوا خلافاً فيما إذا تبايعا وشرطا عدم الخيار مطلقاً.

والأصح عند الشافعية: عدم صحة البيع.

وقيل: يصح، وفي ثبوت الشرط على هذا وجهان.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015