الحديث الأول

271/ 1/ 52 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عهما- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً. أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع" (?).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري (?) بهذا اللفظ بزيادة بعد: "فقد وجب البيع"، "وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع". وقد ذكره بهذه الزيادة المصنف في "عمدته الكبرى"، وترجم عليه البخاري (?)، "باب: إذا خير أحدهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015