عن ابن كيسان (?) وحكاه ابن الخباز (?) عن العبدي.
فائدة: أُلخصُ لك فيها مذاهب العلماء في مسح الرأس: فذهب الشافعى رضي الله عنه أن الواجب ما يقع عليه الاسم ولو
بعض شعره، قال القاضي حسين: ولو على قدر رأس إبرة، ووراثه آراءٌ لأصحابه:
[أحدها] (?): أن أقل ما يجزىء ثلاث شعرات قياسًا على الحلق في الإِحرام، وادَّعى الماوردي (?): أنه المذهب.
[وهل] (?) يختص هذا الوجه بما إذا مسح الشعر أم يجزئ في مسح البشرة ويشترط مسح قدر ثلاث شعرات؟ قال الرافعي: في كلام الائمة ما يشعر بالاحتمالين والأول أظهر.
ثانيها: يجب مسح الجميع، وقد أسلفناه (?).