وكذلك اختلفوا في المحرم إذا دل محرمًا آخر.

فذهب الكوفيون وأشهب إلى أن على كل واحد منهم جزاء.

وقال مالك والشافعي وأبو ثور: الجزاء على المحرم القاتل.

وكذلك الخلاف فيما لو أعانه بالرمح أو بالسوط وبأي مؤنة كانت.

قال القرطبي وقال بعض شيوخنا: ولو أشار إليه ليصيد لكان دالًا ويجري فيه الخلاف المذكور.

فائدة: روى الدارقطني (?) والبيهقي (?) بإسناد صحيح في هذا الحديث أن أبا قتادة ذكر شأنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه إنما اصطاده له قال: "فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فأكلوا، ولم يأكل [منه] (?) حين أخبرته أني اصطدته [له] (?) ". قال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري (?): قوله: "إنما اصطدته لك"، وقولهم: "لم يأكل منه" لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر قال البيهقي: وهذه الرواية غريبة والذي في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام- أكل منه، قال: وإن كان سندها صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015