وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلاً بل هو حرام عليه مطلقاً وهو محكي عن [عمر] (?) وعلي وابن عباس وجماعة من السلف منهم الثوري وإسحاق وذكر نحوه عن مالك أيضاً والليث لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (?) قالوا: والمراد بالصيد المصيد ولرده -عليه الصلاة والسلام- لحم الصيد في حديث الصعب بن جثّامة الآتي عليه، وعلله بأنه محرم دون شيء آخر من قصده - صلى الله عليه وسلم - به ولا غيره وحديث أبي قتادة هذا يرد هذا القول فإنه أكله وأمر بأكله وفي رواية لمسلم (?): "إنما هي طعمة أطعمكموها الله" وفي "سنن أبي داود" (?) و"الترمذي" (?) و"النسائي" (?) وصحيحي ابن حبان (?) والحاكم (?) عن جابر مرفوعاً:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015