267/ 9/ 50 - عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت، إلاَّ أنه خفف عن المرأة الحائض (?).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: الحديث حكمه حكم المرفوع على الصحيح عند المحدثين والأصوليين كما بينته في باب الآذان (?).
الثاني: الحديث دال على وجوب طواف الوداع لظاهر الأمر، وهو الصحيح من مذهب الشافعي وخالف في ذلك مالك وابن المنذر ومجاهد في إحدى الروايتين عنه، ونقله القرطبي (?) عن الجمهور