الحائض لأمره -عليه الصلاة والسلام- لها لما ذكر إنها فاضت يوم النحر بالنفر من غير ذكر دم ولا غيره، وهو قول كافة العلماء وحكى القاضي عياض عن بعض السلف وجوب دم وهو شاذ مردود.

العاشر (?): أخذ القاضي عياض (?) من حبسها لأجل الطواف أن الكَرِيَّ يُحبس لها إذا لم تطف طواف الإِفاضة كما قال مالك، حتى تطهير أو تمضي أيامها بأقصى ما يمسك النساء الدم والاستطهار على اختلاف قوله في هذا الأصل خلافاً للشافعي فإنه قال لا يُحبس كَرِيَّ، ولتكر جملها، أو تحمل مكانها غيرها. واستدل أصحاب الشافعي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" هذا كله في الأمن, ووجود ذي المحرم. وأما مع الخوف أو عدم ذي المحرم، فلا يُحبس باتفاق، إذ لا يمكن أن يسيرَ بها وحده، وتفسخ الكراء، ولا تُحبس عليها الرفقة إلاَّ أن يبقى لطهرها كاليوم (?). واليومين قاله مالك -رحمه الله-.

وفي الحبس لأجل النفاس قولان له، ووجه المنع تكرر الحيض بخلاف الحمل.

الحادي عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام (?) -.

الثاني عشر: "عقرى حلقى" بفتح أولهما وإسكان ثانيها,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015