الثالث: استحب مالك إذا حلق أن يأخذ من لحيته (?) وشاربه وأظفاره وأن ابن عمر كان يفعله وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر قال: وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- قلم أظفاره إذ ذاك.
الرابع: المشروع في حق النساء التقصير ويكره لها الحلق وقال القاضيان حسين وأبو الطيب يحرم عليهن.
قال الشافعي: واجب أن تجمع ضفائرها وتأخذ من أطرافهما قدر أنملة.
قال الماوردي (?): إلاَّ الذوائب فإنه يشينها.
وقال مالك: تأخذ قدر الأنملة، أو فوقه بقليل، أو دونه بقليل.
وقال: في الرجل ليس تقصيره أن يأخذ من أطراف شعره ولكن يجز ذلك جزاً وليس مثل المرأة فإن لم يجزه وأخذه فقد أخطأ ويجزيه.
قال القاضي أبو الوليد (?): يبلغ به الحد الذي يقرب من أصول الشعر.