آخر يوم النحر وفي امتداده تلك الليلة وجهان أصحهما في الرافعي و"الروضة" (?) لا لعدم وروده.
والثاني: نعم تشبيهاً بالوقوف، وصححه النووي في "مناسكه الكبرى" في الكلام على رمي أيام التشريق.
ووقع في الرافعي: نقلاً عن الأئمة أن وقته إلى الزوال، وينبغي أن يحمل على الفضيلة وبه صرح الماوردي (?). ولو تركه ففي تداركه في أيام التشريق.
[طريقان أصحهما: نعم ولو تركه حتى فاتت أيام التشريق] (?) فعليه دم.
واتفقوا (?): على أنه بخروج أيام التشريق يفوت الرمي. إلاَّ ما قاله أبو مصعب أنه يرمي متى ما ذكر كمن نسي صلاة يصليها متى ذكرها.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يدخل وقت الرمي إلاَّ بطلوع الفجر ووافقهما أحمد.
ثالثها: جمرة العقبة تمتاز عن غيرها بأربعة أشياء:
[الأول] (?): ترمي قبل زوال الضحى.