مفردة عن حج، وحج مفرد عن عمرة، والجمع بين الروايات ألجأهم إلى ذلك وإن كان الظاهر خلافها، بالنسبة إلى هذا الحديث وفي جميعه دلالة على الرد [على] (?) من يقول إن القران أفضل.
[الثامن عشر] (?): قوله: "فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر" يعني أخا عائشة لأبويها وكان أكبر أولاد الصديق -رضي الله عنه- أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وكان إحرامها بها ليلة الرابع عشر من ذي الحجة.
والتنعيم: مكان عند طرف الحرم من جهة المدينة على ثلاثة أميال، وقيل: أربعة من مكة وهو عند مسجد عائشة، قال الفاكهي: هناك مسجدان يزعم بعض المكيين أن الأدنى إلى مكة مهل عائشة وبعضهم زعم أنه الأقصى.
قال المطرزي في المعرب (?): والتنعيم: مصدر نعمة إذا ترفه، قال: ومنه سمى التنعيم وهو موضع قريب من مكة، قال: والتركيب دال على اللين والطيب.
وقال غيره: سمى بذلك لأنه عن يمينه جبلاً، يقال له: نعيم وعن شماله جبل، يقال له: ناعم، والوادي نعمان، والعلة في الإِحرام بالعمرة من الحل قصد الجمع بين الحل والحرم فيها كما وقع في الحج من الجمع بينهما فإِن عرفة من الحل والوقوف بها ركن