"أنه قدم من سِعايته" والسِعاية: بكسر السين تستعمل في مطلق الولاية ليس كما قال القاضي أنها تختص بالعمل على الصدقة حتى يرد استعماله بني هاشم على الصدقات.

السابع: علق أبو موسى -رضي الله عنه- إحرامه أيضاً بمثل إحرام النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجه الشيخان في صحيحهما (?) من حديثه وهذا النوع هو أحد وجوه الإِحرام الجائزة وهي خمسة: الإِفراد، والتمتع، والقران، والإِطلاق، والتعليق. فينعقد كإِحرامه.

واختلف أصحابنا فيما إذا علق على إحرام غيره في المستقبل أو على طلوع الشمس على وجهين، وميل الرافعي إلى الجواز.

قال القاضي عياض: أخذ الشافعي بظاهر الحديث وجوز الإِهلال بالنية [المبهمة] (?)، قال: ثم له بعد أن ينقلها إلى ما شاء من حج أو عمرة، وله عنده أن ينتقل من نسك إلى نسك وخالفه سائر العلماء والأئمة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما الأعمال بالنيات" (?). ولقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (?) ولقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33)} (?). ولأن هذا كان لهؤلاء خصوصاً إذ كان شُرع الحج بعد، وما يفعله الشارع لم يستقر ولم يكمل بعد، فلم يمكنها الإِقدام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015