ويحتمل أن يكون خص الرأس بالسؤال لأنها موضع الإِشكال في المسألة إذ الشعر عليها وتحريك اليد عليها يخاف منه نتف الشعر بخلاف البدن.
الثالث عشر: جوار اغتسال المحرم في [رأسه وجسده] (?)، وهو مجمع عليه إذا كان الغسل واجباً من جنابة أو حيض ونحوهما.
وأما إذا كان لمجرد التبرد فمذهب الشافعي والجمهور: جوازه من غير كراهة.
وجوّز أصحاب الشافعي (?) الغسل بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعراً ولا فدية عليه لأن ذلك لإِزالة الأوساخ بخلاف الدهن ذاته، نعم الأولى أن لا يفعل. بل حكى [الحناطي] (?) كراهته عن القديم.
وقال مالك وأبو حنيفة (?): هو حرام -أعني غسل رأسه بالخطمي وما في معناه-، وعليه فدية لأنه ترفه إلاَّ أن يكون له وفرة