سابعها: فيه أيضاً إستحباب بعث الهدى من البلاد، وإن لم يكن معه صاحبه.
ثامنها: فيه أيضاً استحباب إشعاره عند بعثه بخلاف ما إذا سافر صاحبه معه، فإنه لا يستحب إشعاره إلاَّ عند الإِحرام.
تاسعها: فيه أيضاً أنه لا يحرم على من بعث الهدى شيء من محظورات الإِحرام، وهو قول الجمهور، ونقل فيه خلاف عن بعض المتقدمين وهو مشهور عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وروى أيضاً عن ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير (?)، وحكاه الخطابي (?) عن أهل الرأي أيضاً: أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم، ولا يصير محرماً من غير نية الإِحرام.
عاشرها: فيه أيضاً إعانة أهل الطاعات بما أمكن من المعونات، وإعانة الزوجة زوجها والاستعانة بالغير على العبادة.